الشيخ الجواهري

48

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

3 - [ وأيضاً ] ( 1 ) أنّه يجب أيضاً بدلًا عن الغسل الواجب للصوم ( 2 ) . 4 - فظهر حينئذٍ أنّ الأولى أنّ التيمّم يجب لكلّ ما تجب له المائية من الغايات ( 3 ) . 5 - ( و ) يجب أيضاً ( للجنب في أحد المسجدين ليخرج به ) ، كما أشبعنا به الكلام في باب الجنابة ، فلاحظ وتأمّل . [ التيمّم المندوب ] : ( والمندوب ما عداه ) من الغايات التي تندب فيها الطهارة المائية وضوءاً كانت أو غسلًا ، سواء كانت شرطاً في صحّتها كالنافلة مثلًا أو لا . وظاهر أنّ المراد المندوب أصالة ، وإلّا فمتى وجبت بالعارض وجب لها التيمّم حينئذٍ ( 4 ) .

--> ( 1 ) المنتهى 3 : 148 . ( 2 ) المدارك 1 : 23 - 24 . ( 3 ) المبسوط 1 : 34 . الدروس 1 : 133 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 505 . ( 5 ) حكاه في كشف اللثام 2 : 491 . ( 6 ) الإيضاح 1 : 66 - 67 .